اخبار السعودية/وكالات
صرحت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم إن مجلس الوزراء قرر تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ
مشيرة إلى أن التعديل الأول، تضمن إحلال عبارة كل شخص محل عبارة كل موظف عام الواردة في المادة الخامسة
وأشارت إلى أن التعديل الثاني تضمن تعديل الفقرة 7 من المادة الثامنة، لتكون بالنص الآتي الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية
وأكدت أنه تقرر تعديل المادة الخامسة عشرة، لتكون بالنص الآتي يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال
أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة».